ومعه لا حكم له كما هو كذلك (١) مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا.
وقد انقدح بذلك (٢) أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة بأن (٣)
______________________________________________________
العقل بالظن معلق على عدم نصب الشارع طريقا خاصا ولو لم يفد الظن ، وعليه فليكن حكمه باعتبار مطلق الظن حال الانسداد معلقا أيضا على عدم نهي الشارع عن طريق مخصوص كالقياس فيما نحن فيه ، وضمير «معه» راجع إلى النصب و «له» إلى العقل.
(١) أي : كما أن حكم العقل معلق مع النهي عن بعض الظنون.
الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها
(٢) أي بما ذكرناه من أن إشكال القياس انما هو بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه ، فتصحيح النهي بأحد الوجوه الآتية لا يرفع إشكال خروجه عن نتيجة دليل الانسداد بملاحظة حكم العقل ، فان هذين الجوابين اللذين ذكرهما شيخنا الأعظم (قده) يدفعان الإشكال من الجهة الأولى دون الثانية وهي بملاحظة حكم العقل ، وعلى هذا فلا ربط لهما بالإشكال من الجهة التي نحن فيها.
(٣) هذا هو الوجه السابع الّذي اختاره شيخنا الأعظم (قده) في دفع الإشكال ، قال : «الوجه السابع هو : أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع كما يشهد به قوله : ان السنة إذا قيست محق الدين ، وقوله : كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ، وقوله : ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من دين الله ، وغير ذلك. وهذا المعنى لمّا خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم ، فهو انما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس فيحكم حكما إجماليا بعدم جواز الركون إليه ... إلخ».