.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كشف ناقص فيها حتى يكون دليل حجيتها متمما له كما هو كذلك في الأمارات حيث ان فيها كشفا ناقصا ، ودليل اعتبارها يتمم هذا النقص على ما قيل.
ويمكن أن يريد المصنف (قده) بـ «موردها» موضوعية الجهل والخطاء والنسيان لا يجاب الاحتياط والتحفظ لا ظاهره وهو الظرفية ، فان كان كذلك فلا إشكال ، إذ المفروض حينئذ موضوعية الشك لقاعدة الاحتياط على حذو موضوعيته لسائر الأصول العملية ، فتدبر.
ثم انه لا بأس بالتعرض لجملة من المباحث المتعلقة بحديث الرفع مضافة إلى ما تقدم :
المبحث الأول : أن حديث الرفع من الأدلة القابلة للتخصيص والتقييد ، فلو دلّ الحديث بإطلاقه على عدم قدح الخلل بأركان الصلاة مثلا كنسيان الركوع أو السجود أو غيرهما من الأركان كان هذا الإطلاق مقيدا بمثل حديث «لا تعاد» لو لم نقل بحكومته على حديث الرفع.
المبحث الثاني : أن حديث الرفع يرفع التكليف واقعا فيما عدا «ما لا يعلمون» بسبب الخطأ والنسيان والاضطرار ، فالسورة مثلا يرفع أثرها الشرعي وهو كونها جزءا للصلاة ، وكذا جزئية الإحرام أو شرطيته للحج ، ووجوب الترتيب في مناسك منى ترفع بتركهما نسيانا أو إكراها أو اضطرارا ، وكذا لو أتى بشيء من موانع الصلاة مثلا كذلك كالتكلم والضحك ، فان حديث الرفع يرفع حكم ما يعرضه النسيان ونحوه من الفعل أو الترك.
وبالجملة : فالشيء الموضوع لحكم يرفع حكمه بعروض أحد العناوين المذكورة سواء عرضت فعله أم تركه.