.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المرادية ، ومن المعلوم أن موضوع كل من دليلي البراءة والاحتياط عام شامل للشبهة الموضوعية والحكمية مطلقا بدوية كانت أم مقرونة بالعلم الإجمالي ، والبدوية مطلقا أيضا يعني قبل الفحص وبعده ، لوضوح أن «ما لا يعلمون» «وما حجب» عام كعمومية «الشبهة» وتوهم عدم صدق الشبهة على البدوية قبل الفحص ، لكونها في معرض الزوال بالفحص ، فلا تشملها أدلة البراءة ، فتختص بالشبهة بعد الفحص ، فاسد ، إذ لازمه خروجها عن دائرة أدلة الاحتياط أيضا ، لوحدة الموضوع فيهما مع أنها مشمولة لها قطعا ، إذ لا ريب في وجوب الاحتياط قبل الفحص عند الكل.
وبالجملة : فالنسبة بين دليلي البراءة والاحتياط هي التباين.
وأخرى بأن الأخصية لا تنفع في رفع التنافي في خصوص المقام ، فان بعض أخبار البراءة وان كان أخص ، ولكن أخبار الاحتياط آبية عن التخصيص كما سيأتي اعتراف المصنف به ، فيتعين تقديم أخبار البراءة بمناط أظهريتها في حلية المشتبه.
وتحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام ، وملاحظة النسبة بين كل من أخبار البراءة والاحتياط بألسنتها المختلفة ، فنقول وبه نستعين :
أما حديث الرفع فان كان المراد به رفع التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر كما تقدم في كلام المصنف : «فهو مرفوع فعلا» فالتنافي بينه وبين أدلة الاحتياط كما تقدم في كلام المصنف : «فهو مرفوع فعلا» فالتنافي بينه وبين أدلة الاحتياط ظاهر ، لاقتضائه عدم فعلية التكاليف الواقعية ، واقتضاء تلك الاخبار فعليتها ووصولها إلى العبد بلسان جعل الاحتياط ، وهو حجة قاطعة للعذر ، ومن المعلوم أن رتبة النافي للفعلية والمثبت لها واحدة ، فلا ورود ولا حكومة بينهما ، وحينئذ