وما لا دلالة (١) على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل
______________________________________________________
(١) غرضه من هذا الكلام تمهيد قاعدة في موارد الشك في وجوب المعرفة فيما لم يثبت وجوب معرفته عقلا ولا شرعا ، وأن أصالة البراءة محكمة فيها ، فينفي وجوبها ، لأنها المرجع فيها ، وفيه تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم تأييدا لما أفاده العلامة في الباب الحادي عشر ، ولا بأس بنقل كلام الشيخ الأعظم ثم مناقشة المصنف فيه ، قال (قده) بعد تقسيم الأمور الاعتقادية إلى قسمين ـ كما تقدمت عبارته ـ : «ثم ان الفرق بين القسمين المذكورين وتميز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال ، وقد ذكر العلامة (قده) في الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة أمورا لا دليل على وجوبها كذلك ... إلى أن قال : نعم يمكن أن يقال : ان مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله تعالى : وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون أي ليعرفون ، وقوله صلوات الله عليه وآله : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة الخمس ، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب ، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة استشهاد الإمام عليهالسلام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق عليهالسلام وعمومات طلب العلم هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبي صلىاللهعليهوآله ومعرفة الإمام ومعرفة ما جاء به النبي على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم فيجب الفحص حتى يحصل اليأس ... إلخ» ومع هذه الأدلة الاجتهادية لا يبقى مجال للتمسك بأصالة البراءة في موارد الشك في وجوب تحصيل المعرفة بأصول الدين وتفاصيلها. وسيأتي مناقشة المصنف فيها.