.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عن جواز نقلهما.
وما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ والتقوي ورجحان الإبكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يصلح لرفع هذا المحذور ، لوضوح تقيدهما بالسبب المباح الّذي لا يحرز بدليلي رجحان الإعانة أو الإبكاء ، حيث ان الدليل لا يشمل ما شك في موضوعيته له فضلا عما إذا أحرز عدمها ، كحرمة الغناء في المراثي والأدعية ، وتلاوة القرآن ، واستعمال آلات الملاهي لإجابة المؤمن التي هي من المستحبات الأكيدة ، فان دليل رجحانهما لا يثبت إباحة السبب ولا يرفع قبح الكذب المخبري ، فارتفاع هذا المحذور منوط بدلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف الدال على تلك الفضيلة أو المصيبة ، أو على استحباب نقلها ، لوضوح خروج الفضيلة أو المصيبة بسبب قيام الحجة عليهما عن حيّز الكذب المخبري القبيح عقلا والمحرم شرعا ، فلا بد من حمل كلام الشهيد الثاني (قده) : «جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ وفضائل الأعمال» على ما ذكر من دلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف أو استحباب العمل الّذي هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب كما في رسالة شيخنا الأعظم ، وإلا ففيه المحذور المتقدم ، والتخلص عنه منوط بالنقل عن الكتاب المتضمن لها أو الإسناد إلى مؤلفه.
الخامس : في حكم الفعل الّذي ورد باستحبابه رواية ضعيفة وبعدمه دليل معتبر من رواية أو غيرها ، فعلى ما استظهرناه من أخبار «من بلغ» من كونها إرشادا إلى ترتب الثواب الموعود على العمل لا إشكال ، لجواز اجتماع الاحتمال مع الحجة التعبدية على الخلاف ، فيلتزم بترتب الثواب على العمل وان قامت