.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا موضوع للإشكال ، لتوقفه على دلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، وقد عرفت عدم ثبوتها ، وأن أظهر الاحتمالات فيها هو الإرشاد إلى ترتب الثواب الموعود على العمل المتفرع على البلوغ ، فلا دلالة فيها على إنشاء حكم مطلقا ، لا أصولي ولا فقهي ، فلا تعارض بين أخبار «من بلغ» وبين أدلة حجية خبر الواحد حتى يحتاج إلى العلاج بما أفاده العلمان الشيخ والميرزا قدسسرهما.
تذنيب : لا يخفى أنه يتفرع على النزاع فيما يستفاد من أخبار «من بلغ» من الإرشاد أو الاستحباب أمور :
منها : جواز نيّة الاستحباب على الثاني دون الأول ، إذ بناء على الإرشاد إلى الثواب لا دليل على استحباب العمل شرعا ، فقصده حينئذ تشريع محرم.
وعليه فجواز نية استحباب الصلوات المذكورة في بعض كتب الأدعية الواردة بكيفيات خاصة بروايات ضعيفة مع مثوبات خاصة لكل ليلة من ليالي شهري رجب وشعبان منوط بدلالة أخبار «من بلغ» على استحباب العمل أو على حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، وبدون دلالتها على ذلك لا بد من الإتيان بتلك الصلوات رجاء.
ومنها : جواز أخذ البلل من مسترسل اللحية للمسح بناء على استحباب غسله ، لأنه من الماء المستعمل في الوضوء. وأما بناء على الإرشاد إلى ترتب الثواب على غسله وعدم استفادة استحباب العمل من أخبار «من بلغ» فلا يجوز ، لعدم ثبوت استحباب غسله. ولكن عن شيخنا الأنصاري (قده) عدم الجواز وان قيل باستحباب غسله شرعا ، فننتفي هذه الثمرة لخصوصية في هذا الفرع