والأصول (*) العملية (١) ، إلّا (٢) أنها تعارض بما هو أخص و [أو] أظهر
______________________________________________________
(١) يعني : ما يكون منها مثبتا للتكليف كالاستصحاب ، فانه في ظرف المخالفة ووجود الحكم واقعا يستحق المؤاخذة ، بل ومع عدم الحكم واقعا بناء على استحقاق المتجري للعقوبة.
(٢) الضمير راجع إلى أخبار الاحتياط المستفاد من قوله : «وما دل على وجوب الاحتياط» وهذا استدراك على قوله : «وان كان واردا» وإشارة إلى الجواب الثالث عن تلك الاخبار ، وقد ارتضاه المصنف (قده) ، وتوضيحه : أن أخبار الاحتياط ـ بناء على ظهورها في الوجوب المولوي ـ وان كانت واردة على قاعدة القبح ، لصلاحيتها للبيانية كما عرفت ، ولا يبقى معها موضوع للبراءة العقلية ، إلّا أنها معارضة بأخبار البراءة ، ويتعين تقديمها على أخبار الاحتياط ، لوجهين :
أحدهما : أخصية موضوع أخبار البراءة من موضوع أخبار الاحتياط ، ومن البديهي تقدم الخاصّ على العام. والآخر : أظهريتها في الدلالة على حلية المشتبه من دلالة تلك الاخبار على وجوب الاحتياط في الشبهات.
__________________
النفسيّ لا الوجوبيّ ولا الاستحبابي ، ولا الجامع بينهما.
(*) الصواب أن يقال : «وبعض الأصول العملية» كما عبر به في عبارته المتقدمة التي نقلناها عن الحاشية ، إذ الأمر المولوي الطريقي على فرض تسليمه في الأصول العملية لا يتعلق إلّا بالاستصحاب كما لا يخفى. كما أن عبارته في الحاشية «وبعض الأصول كالاستصحاب» لا تخلو أيضا عن المسامحة ، لأنها توهم أن هناك أصلا آخر غير الاستصحاب متعلقا للأمر المولوي الطريقي ، مع أنه ليس كذلك ، لانحصار ما يتعلق به الأمر الطريقي من الأصول العملية في الاستصحاب ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «والاستصحاب من الأصول العملية».