أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم (١).
ومنها (٢) : قوله عليهالسلام (*) : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١) ودلالته (٣) تتوقف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما
______________________________________________________
الوجوب النفسيّ ولا إرادة غير الحكم الواقعي من المجهول ، فلا وجه للتقديم.
(١) لعله إشارة إلى أن الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيا تنجيز الواقع وهو كاف في تحقق الضيق وارتفاع السعة وان لم يوجب العلم بالتكليف المجهول ، فتدبر.
(٥ ـ مرسلة الصدوق)
(٢) أي : ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليهالسلام ....
(٣) لما كانت هذه العبارة تعريضا بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الاستدلال بالمرسلة ، فينبغي أوّلا نقل كلامه وإيضاح مرامه ثم توضيح إيراد المصنف عليه ، فنقول : قال (قده) بعد نقل الحديث : «ودلالته على المطلوب أوضح من الكل ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط ، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية ...» وتوضيحه : أن قوله عليهالسلام : «حتى يرد ... إلخ» ظاهر في أن المراد بورود النهي وصوله إلى المكلف وعلمه به ، لا مجرد صدوره من الشارع وان لم يصل إلى المكلف ، فالشيء الّذي لم يصل إليه نهي فيه من الشارع مطلق ومباح ظاهرا ولو فرض صدور النهي عنه من الشارع. كما أن الظاهر منه بقرينة قوله : «فيه»
__________________
(*) رواه الصدوق مرسلا في صلاة الفقيه هكذا : «وذكر شيخنا محمد
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب القضاء ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٦٠.