.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الغسل للامتنان تقتضي عدم ارتفاعها بالإكراه على ترك نفس الغسل ، مع أن هذا القائل يلتزم حينئذ بسقوط الغسل والانتقال إلى التيمم ، فتأمل (١).
نعم إذا بلغ الإكراه حدا لا يقدر معه عرفا على الغسل في تمام الوقت انتقل تكليفه حينئذ إلى التيمم ، كما أنه لو بلغ الإكراه على التيمم ذلك الحد كذلك صار كفاقد الطهورين الّذي حكم المشهور فيه بسقوط التكليف عنه ، أو صار كتارك الصلاة في الوقت عن عذر في وجوب القضاء عليه. وكذا الإكراه على ترك الطهارة الخبثية ، فإذا أكره على ترك تطهير البدن أو الساتر إلى أن ضاق الوقت وعجز عن غسلهما سقطت مانعية النجاسة بعدم التمكن من تطهيرهما ووجبت الصلاة كذلك.
المبحث السادس : الظاهر أن المرفوع بحديث الرفع ونحوه من أدلة الأحكام الامتنانية في غير الحكم المجهول الّذي تجري فيه البراءة هو مجرد الإلزام مع بقاء الملاك بحاله ، إذ الامتنان يرفع ما يوجب المشقة ، ومن المعلوم أن ذلك ليس إلّا الإلزام ، فلا موجب لارتفاع غيره من المصلحة الداعية إلى تشريعه بعد وضوح عدم ضيق ومشقة فيه ، بل ارتفاعه خلاف المنة.
فما عن المشهور «من كون المرفوع الحكم مع ملاكه ، لوجهين : أحدهما عدم الدليل على بقاء الملاك بعد ارتفاع الحكم ، والآخر : عرضية البدل الاضطراري ومبدله في مثل الوضوء الحرجي ، حيث ان الوضوء محكوم حينئذ بالصحّة مع كونه بدلا اضطراريا ، ومقتضى طولية الأبدال الاضطرارية ترتب مشروعيتها
__________________
(١) وجه التأمل عدم سقوط الغسل ، إذ الانتقال إلى البدل الاضطراري غير سقوط المبدل ، لأنه بدل موقت له.