.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مانعة عن جريان الحديث فيها ، فلا تسقط الجزئية أو الشرطية بالإكراه حتى يصلح فاقد الجزء أو الشرط للسببية والتأثير ، وعليه فلا وجه لصحة المعاملة حينئذ.
واما الإكراه في الأسباب كالإكراه على قتل الغنم بغير الكيفية الموجبة لذكاتها كالذبح بغير التسمية أو إلى غير القبلة أو فري بعض الأوداج ، أو إكراه من طلق زوجته ثلاثا على تزويجها قبل أن ينكحها المحلل ، ونحو ذلك ، فلا بد فيه من ملاحظة كيفية دخل ما اعتبر في سببيتها ، فان اعتبر فيها مطلقا وفي جميع الحالات ، فلا يؤثر فيها الإكراه أصلا ، وإلّا فالإكراه يرفع أثر ما أكره عليه مع موافقة رفعه للامتنان. ففي الإكراه على ترك استقبال الذبيحة أو ترك التسمية يجري الحديث ظاهرا ، وبه يرتفع شرطيتهما ويحكم بحلية الذبيحة ، وفي غيرهما وكذا سائر الموارد يتبع دلالة أدلة الشرائط ، ومن المعلوم اختلاف الأدلة في ذلك فان المتسالم عليه بين الأصحاب عدم ارتفاع شرطية الطهارة الحدثية والخبثية بالإكراه على أسبابها ، فلو أكره على الجنابة أو ما يوجب الوضوء أو نجاسة بدنه لا ترتفع شرطية الغسل والوضوء والتطهير للصلاة.
وبعبارة أخرى : لو ثبت بأدلة الأسباب سببيتها المطلقة وفي جميع حالات المكلف لم يصلح حديث الرفع لرفع آثارها الشرعية ، فلا يقال : «ان الإكراه على الجنابة يرفع شرطية الغسل للصلاة والطواف ونحوهما» كما لا يقال : «ان وجه عدم ارتفاع شرطيته بالإكراه على الجنابة هو منافاة ارتفاعها للامتنان ، حيث ان الشرط هو الغسل المستحب في نفسه» وذلك لأن المرفوع بناء على جريان الحديث هو حيثية الشرطية ، فلا مانع من بقاء الاستحباب النفسيّ للغسل مع ارتفاع شرطيته الموجبة للضيق. مضافا إلى أن منافاة ارتفاع شرطية