.................................................................................................
______________________________________________________
ففي المقام إذا ظن بالانسداد أن صلاة الظهر مثلا واجبة كان هذا الظن في مرحلة ثبوت التكليف بها حجة قطعا ، ووجبت عليه صلاة الظهر ، فإذا ظن بالظن الانسدادي أيضا أنه أتى بصلاة الظهر ، أو علم أنه أتى بصلاة قطعا ، وظن بالانسدادي أن ما أتى به مطابق للمأمور به مع احتمال عدم الإتيان بها ، أو عدم مطابقته له لاختلال بعض الاجزاء أو الشرائط ، لم يكن هذا الظن حجة ، بل لا بد له في مقام الفراغ عما اشتغلت ذمته به من الرجوع إلى غير الظن من علم أو علمي أو أصل كقاعدتي الفراغ والتجاوز. وهذا أعني عدم حجية الظن الانسدادي في مقام الامتثال ما اختاره المصنف تبعا لشيخنا الأعظم قدسسرهما.
وتوضيح ما أفاده في وجهه ـ مضافا إلى ما تقدم ـ أن نتيجة مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام الكلية هي حجية الظن عقلا في مقام إثبات نفس الأحكام ، وأنه بعد فرض انسداد باب العلم والعلمي فيها ينحصر المنجز لها في الظن ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فلا ربط للظن ـ في مقام التفريغ عن الواقع المنجز ـ بالظن بالانسداد الجاري في نفس الأحكام ، فحجية الظن في مرحلة الامتثال منوطة بعناية أخرى غير الانسداد الّذي يكون مصب مقدماته نفس الأحكام. وعليه فالظن بإتيان الواقع المنجز لا يكفي في فراغ الذّمّة والأمن من العقوبة ، بل يحسن المؤاخذة في صورة الخطأ وعدم الإصابة.
ومثل الظن بأصل الإتيان ـ في عدم الحجية ـ الظن بانطباق عنوان الواقع المنجز على المأتي به ، كما إذا علم بأنه أتى في أول الزوال بصلاة ، وبعد مضي زمان صلاة الجمعة حصل له الظن بأنه أتى بها بعنوان صلاة الجمعة لا صلاة الظهر ، فلا يكتفي بها ، بل عليه تحصيل اليقين بإتيان الواقع المنجز ، وكذا إذا حصل له الظن بأن قبلة أهل العراق ما بين المشرق والمغرب ، لكنه لم يتيقن بوقوع الصلاة إليها بل ظن به ، فانه ظن في التطبيق. ولا يندرج في الظن المعتبر