الظن فيها (١) ، لا حجيته في تطبيق (٢) المأتي به في الخارج معها ، فيتبع (٣) مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها (*) بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها كما لا يخفى.
______________________________________________________
بدليل الانسداد.
وبالجملة : فالامتثال وان كان ظنيا على كل حال ، لأنه حتى بعد العلم بإتيان صلاة الجمعة في المثال الأول لا يحصل له إلّا الظن بالفراغ كما هو واضح ، إلّا أن اعتبار الظن بدليل الانسداد انما هو في نفس الأحكام لا في امتثالها.
قال شيخنا الأعظم : «الأمر الرابع : أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام المنسد فيها باب العلم بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب عليه ، بل يثاب عليه ، فالظن بالامتثال انما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل ، وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن ... إلخ».
(١) هذا الضمير وضمير «معها» راجعان إلى الأحكام ، و «معها» متعلق بالتطبيق ، والأولى تبديله بـ «عليها».
(٢) الأولى سوق العبارة هكذا «لا حجيته في انطباق الواقع على المأتي به في الخارج» وذلك لأن الكلي هو الّذي ينطبق على الفرد المتشخص الموجود في الخارج دون العكس.
(٣) يعني : الظن ، و «في وجوب» متعلق بـ «يتبع» وضمير «يومها» راجع إلى الجمعة ، وضميرا «في إتيانها ، بإتيانها» راجعان إلى صلاة الجمعة.
__________________
(*) الأولى تبديله بـ «انطباقها» لأن ظاهره التفريع على عدم حجية الظن بالانطباق الّذي هو من أوصاف المأتي به ، بخلاف الظن بالإتيان الّذي هو