والجواب : أنه (١) لا مهلكة في الشبهة البدوية مع
______________________________________________________
الشبهة واجبا.
ومثل ما ورد من النهي عن القول ـ يعني الإفتاء ـ بغير علم ، فيدل بالالتزام على وجوب الاحتراز عن المشتبه عملا وعدم جواز الاقتحام فيه.
(١) شَرَع أوّلا في الجواب عن أخبار التوقف المتضمنة للتعليل ، وحاصله : أن هذه الروايات أجنبية عن إثبات وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص ، بيان ذلك : أن هذه الروايات مشتملة (على موضوع) وهو الهلكة المراد بها ـ بقرينة بعضها كمقبولة عمر بن حنظلة ـ العقوبة ، إذ النهي الظاهر في التحريم لا يكون إلّا عما هو حرام ، والحرمة توجب استحقاق العقوبة لا الهلكة الدنيوية كما هو واضح. (وعلى محمول) وهو وجوب التوقف المستفاد من الأمر به بمثل قوله عليهالسلام : «قفوا عند الشبهة» وقوله : «فان الوقوف خير ... إلخ» بالتقريب المتقدم ، ولا ريب في أن نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة في تأخره عنها رتبة ، فلا بد حينئذ من وجود العقوبة قبل الأمر بالتوقف حتى ينبعث عنها الأمر به ، وهذا يختص بما إذا أحرز من الخارج ما يصحح العقوبة عليه ، وهو منحصر في الشبهة البدوية قبل الفحص ، والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
وأما في المقام ، فبما أن المقصود إجراء البراءة بعد الفحص واليأس من الدليل ، لِما دلّ من الدليل العقلي والنقلي على جريانها بعد إحراز عدم البيان فلا مانع من إجراء البراءة. ولا يمكن إثبات البيان بنفس أخبار التوقف ، لأنه مستلزم للدور كما تقدم نظيره في أدلة البراءة.
تقريب الدور : أن وجوب التوقف متوقف على الهلكة ، لأنه معلول لها ، والهلكة متوقفة على البيان ، لقبح العقاب بدونه ، فلو توقف البيان على وجوب