.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من بلغه من الله فضيلة ، فأخذ بها وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه ، أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك ، فصار هذا المعنى مجمعا عليه عند الفريقين» (١) هذه مجموع روايات الباب ، ودعوى تواترها المعنوي كما ترى لو سلم أن الصادر منهم عليهمالسلام بالغ إلى هذا العدد ، ولكن دعوى اتحاد روايتي الإقبال وعدة الداعي مع ما رواه هشام قريبة جدا. والجامع لشرائط الحجية هو خصوص الأولين.
وكيف كان ، فقد اختلفت الأنظار فيما يستفاد من هذه الاخبار ، فقيل : ان ظاهرها الإخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل من دون نظر إلى حكمه ، وهذا الاستظهار قريب جدا ، لأن «كان له» و «كان أجر ذلك له» في صحيحة هشام وحسنته المتقدمتين كالصريح في ترتب الأجر الموعود على العمل الّذي بلغ عليه الثواب ، فحاصل المعنى المستفاد منهما : هو إعطاء الأجر الخاصّ الّذي بلغه على عمل بعد إتيان العبد به ، فهما ناظرتان إلى ما يترتب على العمل بعد وقوعه من الثواب من دون تعرض لحكمه ، لا لبيان إلغاء شرائط حجية خبر الواحد في المستحبات كما هو المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن.
وتوهم دلالة إطلاق الموضوع وهو البلوغ على عدم اعتبار شرائط حجية خبر الواحد في المستحبات فاسد ، إذ الإطلاق انما سيق لبيان تفضله سبحانه وتعالى على العباد بإعطاء الثواب وعدم دورانه مدار إصابة قول المبلغ للواقع ، لا لبيان استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب حتى يقال : ان موضوع
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ، ج ١ ص ٩٣ ، الطبعة الأولى.