فصل
لو شك (١) (*) في وجوب شيء (*) أو حرمته
______________________________________________________
(أصالة البراءة)
(١) المراد بالشك في الوجوب الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال ، كما أن المراد بالشك في الحرمة الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن ، وأما مع العلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الأمر بين المحذورين ، وسيأتي البحث عنه.
__________________
(*) المراد بالشك المأخوذ موضوعا في الأصول العملية خلاف الحجة من العلم والعلمي ، لا خصوص المتساوي طرفاه ، فكان أبدال الشك بالاحتمال أولى ، لأنه أشمل منه ، وان كان إطلاق الشك على خلاف العلم الشامل للظن غير المعتبر والاحتمال المتساوي طرفاه شائعا أيضا.
(*) لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة