الثالث (١) : أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب
______________________________________________________
(٣ ـ أنحاء تعلق النهي بالطبيعة)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر هو تمييز ما تجري فيه البراءة من الشبهات الموضوعية عما لا تجري فيه منها ، وبيان ما قيل من منع جريانها فيها مطلقا أو جريانها فيها كذلك كما عن شيخنا الأعظم ، أو التفصيل بين تعلق الحكم بالموضوع على نحو الانحلال وبين غيره بجريانها في الأول دون الثاني. ولمّا كان كلام المصنف ناظرا إلى ما أفاده الشيخ في الشبهة الموضوعية التحريمية فلا بأس بالتعرض لكلامه قدسسره ثم توضيح المتن ، فنقول ذكر الشيخ بعد التزامه بالبراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية توهما وأجاب عنه فقال : «وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا إلى أن الشارع بيّن حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية ... مدفوع ... إلخ».
توضيح التوهم : أن أدلة البراءة الشرعية والعقلية لا تجري في الشبهة الموضوعية كالمائع المردد بين الخل والخمر ، ضرورة أن وظيفة الشارع بما هو شارع ليس إلّا بيان الكبريات مثل «الماء حلال ، والخمر حرام» وقد بيّنها