ومنها (١) : حديث الحجب (٢) ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع (٣).
______________________________________________________
(٢ ـ حديث الحجب)
(١) أي : ومن الروايات المستدل بها على البراءة : حديث الحجب.
(٢) رواه الصدوق في توحيده عن الإمام الصادق عليهالسلام كما في الوسائل (١) هكذا : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ولكن رواه في الكافي (٢) بدون كلمة «علمه». وأما سنده فقد عبر عنه في القوانين والفصول بالموثق ، ولعله لاستظهار أن «أبا الحسن زكريا بن يحيى» الواقع في سنده هو الواسطي أو التميمي الثقتان ، ولكن لم يحصل وثوق بكونه أحدهما مع كثرة من سمي بزكريا بن يحيى ووحدة طبقة أكثرهم وعدم ثبوت وثاقة جلهم كما في كتب الرّجال وان استظهر في جامع الرّواة (٣) أنه هنا هو الواسطي من دون بيان منشأ الاستظهار ، فيشكل حينئذ عدّ الحديث موثقا أو حسنا ، ولعله لما ذكرنا قال العلامة المجلسي في مرآة العقول : «ان الحديث مجهول».
(٣) يعني : أن الإلزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، وتوضيحه يتوقف على بيان مفردات الحديث ، وهي الحجب والعلم والوضع.
أما الحجب فهو لغة بمعنى الستر ، والمحجوب هنا هو الحكم الشرعي الواقعي المجهول لا الملاكات والمقتضيات ، حيث ان وظيفة الشارع من حيث
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.
(٢) أصول الكافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، الحديث : ١.
(٣) ج ١ ص ٣٣٤.