.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإشغال الذّمّة به.
فتلخص مما ذكرناه أمران :
الأول : أن الانحلال في جميع موارده حكمي إلّا في العلم التفصيليّ اللاحق المتعرض لتعيين المعلوم بالإجمال ، دون العلم التفصيليّ المقارن والسابق ، لأنهما يمنعان عن حصول العلم الإجمالي.
الثاني : أن جعل البدل غير الانحلال ، لأن الانحلال يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي وتأثيره في معلومه المطلق القابل للانطباق على كل واحد من أطرافه ، ويثبت التكليف في طرف معين ، وجعل البدل هو جعل المفرّغ عما اشتغلت به الذّمّة ، فالانحلال في مقام إثبات التكليف ، وجعل البدل في مقام إسقاطه بعد الفراغ عن ثبوته. ولا يختص جعل البدل بالتكاليف الثابتة بالعلم الإجمالي ، بل يجري في التكاليف الثابتة بالعلم التفصيليّ أيضا كموارد الأصول الجارية في وادي الفراغ كما لا يخفى.
ثم انه بعد بيان بعض ما يتعلق بالانحلال يقع الكلام في تطبيقه على المقام فنقول وبه نستعين : لا ينبغي الإشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي في تنجيز معلومه ، بل هو منفي حقيقة بالالتفات إلى العلم بصدور روايات متضمنة لأحكام إلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال ، لانتفائه بعد عزل الروايات عن أطرافه حقيقة ، بشهادة تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلوّ اللازمة للعلم الإجمالي وتبدلها بقضيتين حمليتين إحداهما معلومة ، والأخرى مشكوكة ، إذ يصح أن يقال : التكاليف في الروايات معلومة وفي غيرها من الأمارات والوقائع المشتبهة مشكوكة ، ولا يصح أن يقال : التكاليف إمّا في الروايات وإمّا في غيرها ، فلو كانت منتشرة في