.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وما أفاده في موضع آخر «من قصور أدلة البراءة الشرعية عن إثبات الترخيص وان قلنا بكون الغاية عقلية ، لكونها مسوقة لبيان معذرية الجهل لا العجز عن الامتثال كما في المقام» لا يخلو من غموض أيضا ، فان اضطرار المكلف إلى أحد الأمرين وعجزه عن الامتثال انما نشأ من الجهل بوظيفته ، فلو قيل بترجيح احتمال الحرمة أو بالتخيير الشرعي لم يكن اضطرار في البين أصلا ، للزوم رعاية ما عينه الشارع في هذا المورد.
وعليه ، فلا مانع من استكشاف عدم فعلية التكليف مما دلّ على أصالة الحل ، وإسناد الترخيص في الفعل والترك إلى الشارع.
وأما الإشكال الرابع ، فقد أجيب عنه نقضا بلزوم لغوية التعبد بالأمارات النافية للتكليف مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولو قيل بصحة اسناد التكليف المنفي إلى الشارع عند قيام الأمارة النافية له ، وعدم وصول النوبة إلى نفيه بقاعدة القبح ، قلنا بكفاية استناد المكلف هنا في كل من فعله وتركه إلى الشارع بما أنه عبد مملوك ينبغي أن يكون وروده وصدوره بأمر الشارع واذنه ، فله حينئذ الإتيان بالمحتمل اعتمادا على أصالة الحل والترك كذلك.
وقد تحصل : أن عمدة الإشكال هي ما أفاده الميرزا قدسسره. هذا كله في أصالة الإباحة.
وأما أصالة البراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع ، فظاهر المتن عدم جريانها. ولعل الوجه فيه ما أفاده المحقق النائيني (قده) من أن الرفع فرع إمكان الوضع ، وفي مورد الدوران بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما للفعل الواحد لا تعيينا ولا تخييرا حتى يرفعهما جميعا وتجري