فصل
لا فرق (١) في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول
______________________________________________________
الظن بألفاظ الآية أو الرواية
(١) أي : في عموم النتيجة ، والغرض من عقد هذا الفصل التنبيه على أن مقتضى إنتاج مقدمات الانسداد حجية الظن بمناط الأقربية إلى الواقع وقبح ترجيح المرجوح على الراجح هو حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم الشرعي بلا واسطة أم معها. توضيحه : أنك حيث عرفت بكون الظن بالحكم الحاصل من أمارة كالخبر الواحد أو الإجماع مثلا حجة بدليل الانسداد حاله ، لكونه أقرب إلى الواقع بعد تعذر إحرازه بالعلم ، فنقول : لا فرق في حجية هذا الظن بين تعلقه بالحكم الشرعي بلا واسطة كنقل الراوي عن الإمام عليهالسلام وجوب صلاة الجمعة ، وبين تعلقه بالحكم مع الواسطة أي بأمارة أخرى عير الأمارة الدالة على نفس الحكم ، كما إذا ورد الأمر بالتيمم بالصعيد في قوله تعالى : «فتيمموا صعيدا طيبا» وشككنا في جوازه بمطلق وجه الأرض الشامل للحجر مثلا ، وفرضنا انسداد باب العلم والعلمي بجوازه ، فإذا قال اللغوي : «الصعيد هو مطلق وجه الأرض» وفرضنا إفادة كلامه للظن ، فانه حينئذ يحصل لنا الظن بالحكم الشرعي وهو جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، لكن بواسطة قول اللغوي ، ويمكننا