فيعارض به (١) ما دل على وجوبه كما لا يخفى.
لا يقال : قد علم به (٢) وجوب الاحتياط.
______________________________________________________
كما سيأتي في كلام شيخنا الأعظم (قده) مستشكلا على الاستدلال بهذا الحديث.
(١) أي : فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط ، فلا ورود ولا حكومة له على حديث السعة.
(٢) أي : بما دل على وجوب الاحتياط ، وهذا هو إشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذا الحديث ، قال (قده) : «وفيه : ما تقدم في الآيات من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل» توضيحه : أن شيخنا الأعظم استظهر من العلم بالحكم المجهول ـ الّذي وسع الشارع فيه ـ العلم بالوظيفة الفعلية مطلقا وان كانت هي حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط ، فلا سعة له ، فإذا لم يعلم المكلف بشيء من الحكم الواقعي والظاهري فهو في سعة ، فموضوع السعة هو الجهل بمطلق الوظيفة ، وأما إذا علم بالوظيفة الفعلية وان كانت هي وجوب الاحتياط فلا سعة له ، لأن العلم بها قاطع لعذره الجهلي وان كان نفس الحكم الواقعي باقيا على المجهولية ، ومن المعلوم أن المحدثين يدعون العلم بوجوب الاحتياط الّذي هو وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي ، فيخرج العالم بوجوبه عن الجهل وعدم البيان اللذين هما موضوعان للبراءة العقلية والشرعية ، حيث ان ما دل على وجوب الاحتياط بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وموجب للعلم بالوظيفة الفعلية الرافع للسعة والرخصة وان كان الحكم الواقعي مجهولا بعدُ ، لما عرفت من كفاية العلم بالحكم الظاهري كوجوب الاحتياط في رفع السعة ، وعليه فلا يصلح مثل حديث السعة لمعارضة أدلة الاحتياط ، بل هي واردة عليه.