وهو (١) عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ،
______________________________________________________
أو الأصل المأمور بسلوكهما يوجب تنجز التكليف غير المعلوم في موردهما لو كان ، مع أن الأمر بسلوكهما ليس بنفسي ولا بغيري ، كذلك الأمر بالاحتياط فهل يحكم العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان بقبح العقاب مع إيجاب الاحتياط كما يحكم به بدونه؟ حاشا ثم حاشا».
(١) هذا الضمير وضميرا «إيجابه ، به» راجعة إلى الإيجاب الطريقي.
__________________
وأضاف هناك الاستشهاد بموارد ثلاثة من عبارات الرسائل تدل بالالتزام على أن الأمر بالاحتياط طريقي أيضا عند الشيخ ، فكان الأولى جعل احتمال الأمر الطريقي أحد الاحتمالات في الجواب عن الإشكال ، وعدم دوران الأمر به بين النفسيّ والغيري ، فراجع الحاشية.
وكيف كان ، ففي تصوير الأمر الطريقي بالاحتياط إشكال ، وقد جزم بعض المدققين (قده) بالمنع عنه وإثبات الوجوب النفسيّ له ، ولا بأس بالتعرض له.
أما المنع عن وجوبه الطريقي ، فلما أفاده بقوله : «لكنك قد عرفت في مبحث جعل الطريق : أن الإنشاء بهذا الداعي لا يخلو عن إشكال هو : أن الإنشاء بأيّ داع كان هو مصداق ذلك الداعي بالإضافة إلى ما يرد عليه مفاد الهيئة ، فالإنشاء بداعي البعث إلى الصلاة مصداق حقيقة للبعث نحو الصلاة ، وبداعي الامتحان مصداق للامتحان بالمادة التي تعلقت به الهيئة ، وهكذا ، ومن الواضح أن القابل للتنجز هو التكليف وللتنجيز هو الخبر أو أمارة أخرى أو اليقين السابق في الاستصحاب أو احتمال التكليف في باب الاحتياط ، وما تعلق به مفاد الهيئة الموصوف بأنه تنجزي نفس مادة الاحتياط ، فما هو قابل لتعلق البعث الإنشائي به غير قابل للتنجز ولا للتنجيز ، وما هو قابل للمنجزية والمتنجزية وهو الاحتمال والتكليف غير