الأخذ بأحدهما تعيينا (١) أو تخييرا (٢) ، والتخيير بين (٣) الترك والفعل عقلا (٤) مع التوقف عن الحكم به رأسا (٥) ، أو مع (٦) الحكم عليه بالإباحة شرعا ، أوجهها الأخير (٧) ، لعدم الترجيح بين الفعل والترك ،
______________________________________________________
بقولنا : «ثانيها ... إلخ».
(١) أي : ترجيح جانب الحرمة بعينها وأما الأخذ باحتمال الوجوب معينا فلم نعثر على قائل به.
(٢) إشارة إلى الوجه الثالث ، وقد تقدم توضيحه أيضا بقولنا : «ثالثها ...» (٣) إشارة إلى الوجه الرابع ، وقد عرفت توضيحه أيضا بقولنا : «رابعها ...» (٤) الفرق بين التخيير العقلي والبراءة العقلية هو ما أفاده في حاشية الرسائل بقوله : ان أصالة البراءة وأصالة التخيير وان كان بحسب الأثر عملا واحدا وهو مجرد نفي الحرج عن الفعل عقلا ، إلّا أن الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى».
(٥) في قبال من حكم عليه بالإباحة الظاهرية كالمصنف ، ومن حكم عليه بالتخيير الواقعي كما ربما ينسب إلى شيخ الطائفة في مسألة اختلاف الأمة على قولين.
(٦) وهذا إشارة إلى الوجه الخامس.
(٧) فدعوى المصنف مؤلفة من أمرين : أحدهما : الحكم بالتخيير العقلي لا الشرعي. ثانيهما : الحكم شرعا على المورد بالإباحة الظاهرية ، واستدل على الأول بقوله : «لعدم الترجيح» وتوضيحه : أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك ، فلو اختار الفعل احتمل الموافقة على تقدير وجوبه واقعا ، والمخالفة على تقدير حرمته كذلك ، وكذا لو اختار الترك ، فانه يحتمل الموافقة والمخالفة أيضا ، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر ـ كما هو المفروض ـ فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح ، وهو قبيح ، فيتساويان وهو معنى التخيير العقلي.
واستدل على الثاني ـ وهو الحلية الظاهرية ـ بقوله : «وشمول مثل» وقبل