فصل
إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال (١)
______________________________________________________
الظن المانع والممنوع
(١) الغرض من عقد هذا الفصل بيان ما إذا منع ظن عن العمل بظن مخصوص كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الظن الحاصل من الأولوية ، فانه بناء على تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة لا ريب في تساويهما ـ أي المانع والممنوع ـ في نظر العقل من حيث الحجية والاعتبار ، إذ المفروض إفادة كليهما للظن ، ومن المعلوم حينئذ استحالة العمل بكليهما معا ، فهل يقدم الظن المانع ، أو الظن الممنوع ، أو يقدم ما له مرجح منهما ، أو يتساقطان؟ وجوه ، ذهب إلى الأول جمع من المحققين ومنهم المصنف (قده) وتوضيح ما أفاده في وجهه بقوله : «لا استقلال للعقل» : أن حكم العقل بحجية الظن معلق على إحراز عدم الردع عنه ، فاحتماله مانع عن حكمه بها ، ومع احتمال المنع عن الأولوية الظنية مثلا ـ فضلا عن قيام الظن على عدم اعتبارها ـ لا يستقل العقل بحجية الظن الحاصل منها ، لما تقدم في الفصل السابق من عدم استقلال العقل بحجية الظن مع احتمال المنع عنه شرعا ، فلا بد من الاقتصار على ظن لا يحتمل المنع عنه أصلا وهو الظن المانع كالشهرة في المثال المتقدم ، فان وفى بالاحكام ، وإلا ضم إليه ظن احتمل المنع عنه ـ لا ما ظن بعدم اعتباره ـ ويكون الظن الّذي يحتمل المنع عنه حجة شرعا ، ولا يعتنى باحتمال