.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
به من باب القدر المتيقن ، نظير حكمه بقبح الكذب الضار بالنفس المحترمة وعدم حكمه به عند عدم ترتب ضرر عليه ، وليس ذلك إلّا لأن حكم العقل انما هو من باب القدر المتيقن ، لاجتماع خصوصيات في موضوع ، ومع انتفاء بعضها يشك في بقاء ما هو المناط ، فينتفي حكمه قطعا ، وعليه فالعقل وان استقل بالتخيير في الواقعة الأولى ، إلّا أنه يمكن أن يتحير في بقاء الملاك ولا يحكم بشيء حينئذ وان لم يكن مجال للاستصحاب (١).
ويمكن الجواب عن الأول بأن موضوع أخبار التخيير وان كان «من جاءه الخبران» لكن الملحوظ لبّا هو المتحير ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، إذ من المحتمل قويا أن تكون الأخبار مسوقة لبيان وظيفة المتحير في الحكم الواقعي لأجل تعارض الخبرين الموجب للحيرة في مقام العمل ، وغرض السائل علاج حيرته. ولو لم يكن هذا ظاهر الأخبار فلا أقل من صلاحيته للقرينية ، ومعه لا يبقى إطلاق في دليل التخيير بين الخبرين ، بل يصير الموضوع مجملا دائرا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو معلوم الارتفاع ، فلا يجري استصحاب التخيير.
وعن الثاني بأن ما أورده على الشيخ الأعظم (قده) من عدم انحصار الحكم العقلي بما إذا كان موضوع حكمه معلوما بالتفصيل كما أفاده المصنف في مباحث الاستصحاب وان كان في غاية المتانة كما سنتعرض له في محله إن شاء الله تعالى لجواز حكمه بحسن شيء أو قبحه من جهة اشتماله على حيثيات وجهات لا يمكنه الإحاطة بما هو ملاك ذلك ، إلّا أنه يحكم بالحسن عند اجتماع الخصوصيات ومع فقد بعضها يشك في موضوع حكمه فلا حكم له قطعا حينئذ. لكن هذا
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١٤١