فصل (١)
إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته
______________________________________________________
(دوران الأمر بين المحذورين)
(١) عقد المصنف (قده) هذا الفصل لبيان حكم دوران الأمر بين المحذورين يعني الوجوب والحرمة ، وقد عقد له شيخنا الأعظم مسائل أربع بملاحظة منشأ الدوران ، ضرورة أن دوران حكم الواقعة بين الوجوب والحرمة يكون تارة لعدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أصل الإلزام الدائر بينهما كما في اختلاف الأمة على قولين مع العلم بعدم الثالث. وأخرى لإجمال النص ، وهو إمّا من جهة هيئته كالأمر المردد بين الإيجاب والتهديد الدال على كون المتعلق منهيا عنه ، وإما من جهة المادة كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه. وثالثة لتعارض النصين اللذين أحدهما يأمر به والآخر ينهى عنه ، وهذه المسائل الثلاث للشبهة الحكمية. ورابعة للشبهة الموضوعية كما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة دخل في إجمال النص ـ ولم يكن هناك أصل موضوعي يدرجه تحت أحد