والالتزام التفصيليّ (١) بأحدهما
______________________________________________________
مع شمول دليل أصالة الحل للمورد ممكن ، وقد صرح به أيضا في الأمر الخامس من مباحث القطع عند بيان عدم الملازمة بين الموافقتين العملية والالتزامية ، قال : «ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها يجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا ، لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا».
(١) إشارة إلى ما ربما يتوهم من عدم صحة الوجه الثاني ، توضيح التوهم : أنه ـ مع تسليم وجوب الموافقة الالتزامية ـ لا يكون الالتزامية بالواقع على ما هو عليه كافيا في امتثال هذا الحكم ـ أعني وجوب الموافقة الالتزامية ـ بل يجب الالتزام التفصيليّ بالوجوب فقط أو بالحرمة كذلك ، ضرورة أن متعلق لزوم الموافقة الالتزامية هو الحكم بعنوانه الخاصّ من الإيجاب أو التحريم ، وليس المطلوب نفس الواقع على ما هو عليه حتى تكفي الإشارة الإجمالية إليه ، ومن المعلوم استقلال العقل بلزوم إطاعة كل حكم بما يوجب القطع بفراغ الذّمّة عنه ، ومع تعذر ذلك تصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية ، وفي المقام حيث دار الأمر بين الوجوب والحرمة فقد تعذرت موافقته القطعية الالتزامية كتعذر موافقته القطعية العملية وتعيّنت موافقته الاحتمالية ، وهي الالتزام بخصوص
__________________
أصالة الحل للمقام بناء على ما التزموا به من عدم وصول الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية وكون الظاهري فعليا ، إذ مع عدم التنافي بين نفس الحكمين لتعدد المرتبة لا منافاة بين الالتزامين أيضا ، وأما المعلوم بالتفصيل وهو الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة فلا معنى لوجوب الالتزام به مع عدم فعلية نوعه المستلزم لعدم فعلية الجنس أيضا.