.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وثالثة على الحيوان الّذي لم يذك شرعا وان لم يكن له شأنية التذكية ، والميتة بهذا المعنى تقابل المذكى تقابل السلب والإيجاب لا تقابل العدم والملكة وهذا ظاهر حاشية بعض المحققين (قده) على المتن ، حيث قال : «وان كانا متقابلين بتقابل السلب والإيجاب بمعنى أن عدم التذكية وان كان عدم ما شأنه أن يكون مذكى وهو ما زهق روحه ، لكنه لم يؤخذ العدم هكذا موضوعا للحكم بل أخذ ما يصدق حال الحياة وهو ليس بمذكى ، وذلك كعدم البصر يؤخذ تارة بنحو عدم ما من شأنه أن يكون بصيرا ، فيساوق العمى ، فلا يصدق إلّا على الحيوان ، وأخرى بنحو السلب المقابل للإيجاب ، فيقال : الجدار ليس ببصير كما أنه ليس بأعمى ، فإذا سلب المذكى عن الحيوان في حال حياته فقد صدق السلب المقابل للإيجاب وان لم يصدق العدم المضاف إلى ما من شأنه أن يكون مذكى».
ورابعة على الحيوان الّذي زهق روحه على وجه خاص وهو الموت حتف الأنف ، فما خرج روحه بأسباب خارجية وان لم تكن موجبة لذكاته ليس ميتة فمثل الموقوذة والمتردية لا ميتة ولا مذكاة. وعليه فالميتة أمر وجودي ، لأنها خرج روحه على الوجه المعهود ، والتقابل بينهما تقابل التضاد ، ومبنى اعتراض بعض الأصحاب كالفاضل التوني (ره) على المشهور القائلين بجريان أصالة عدم التذكية لإثبات الحرمة والنجاسة في الحيوان الّذي شك في تذكيته هو الميتة بهذا المعنى أي ما مات حتف أنفه. توضيح الاعتراض هو سقوط أصالة عدم التذكية بمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الأنف ، والرجوع إلى قاعدتي الحل