ثم لا يخفى (١) ان الظن باعتبار ظن [الظن] بالخصوص يوجب
______________________________________________________
طرق تعميم النتيجة على الكشف
(١) ما أفاده المصنف هنا إلى آخر الفصل تعرض لما نقله الشيخ الأعظم (قده) عن المحقق القمي والفاضل النراقي وشيخه شريف العلماء وغيرهم قدس الله تعالى أسرارهم في طرق تعميم النتيجة بناء على أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن كشفا ، ونقول توضيحا لكلامه (قده) : قد عرفت تفصيل الماتن في عموم النتيجة وإهمالها سببا وموردا ومرتبة بناء على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة من كون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وأنه يختلف الحال باختيار كل واحد من هذه الوجوه ، فتحتاج النتيجة إلى تعميم بأحد المعممات الثلاثة على بعض التقادير. وغرض المصنف فعلا التعرض لما أفاده شيخنا الأعظم ومن تقدم عليه (قدسسرهم) من جعل النتيجة بناء على الكشف مهملة بحسب الأسباب والموارد والمرتبة وتعميمها بحسب الموارد بالإجماع بلا تفصيل بين ما للشارع فيه مزيد اهتمام وغيره ، وأما بحسب الأسباب والمرتبة فقد نقل عنهم طرقا ثلاثة للتعميم ، وما أفاده في المتن بقوله : «ثم لا يخفى ان الظن باعتبار ظن ... إلخ» شروع في مناقشة المعمم الأول ، ولا بأس بذكر بعض عبارات شيخنا الأعظم ثم توضيح ما أفاده المصنف ، قال الشيخ في المقام الثاني من الأمر الثاني : «ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه : الأول : عدم المرجح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير ، والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجّحا وإبطاله ..... ، فنقول : ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة : الأول كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي بمعنى كونه