ولا مجال لاستكشاف (١) نصب الشارع
______________________________________________________
(١) إشارة إلى توهم ودفعه ، أما التوهم فمحصله : إثبات حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع ، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، إذ المفروض أن العقل قد حكم باعتبار الظن حال الانسداد ، فيستكشف من حكمه هذا ـ بهذه القاعدة ـ أن الشرع قد حكم باعتباره في هذا الحال أيضا ، فيكون حجة شرعا.
وبالجملة : فالإطاعة الظنية حال الانسداد كما أنها عقلية كذلك شرعية بقاعدة الملازمة.
__________________
الإجماع على عدم بناء الشريعة على امتثال الأحكام بالاحتياط والاحتمال كانت النتيجة حجية الظن شرعا ، إذ مع إرادة امتثالها بعناوينها مع انسداد باب العلم والعلمي إليها لا بد من نصب الشارع طريقا محرزا لها حتى يتمكن العبد من إطاعتها بعناوينها ، وإلا يلزم اما ارتفاع التكاليف ، واما عدم لزوم امتثالها مع بقائها ، واما امتثالها تفصيلا بالتشريع ، وبطلان الكل بديهي ، فيتعين جعل الشارع طريقا محرزا للأحكام ، وليس ذلك إلّا الظن.
فالمتحصل : أن الإجماع هنا ـ مضافا إلى كون المسألة من المسائل المستحدثة غير المعنونة في كلام القدماء حتى يعلم رأيهم ، وإلى عدم تحققه في نفسه ، لذهاب كثير إلى جواز العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيليّ ـ لا يكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، لقوة احتمال ذهاب القائلين باعتبار إحراز عناوين الأحكام في امتثالها إلى دخل قصد الوجه والتميز في الإطاعة ، وعلى هذا فمقدمات دليل الانسداد ـ على تقدير تماميتها ـ لا تنتج الا حجية الظن حكومة أعني التبعيض في الاحتياط.