.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتيقن بهذا المقدار في كل واحد من الطرفين لا ينافي العلم الوجداني بالانتقاض في أحدهما. وعليه فما ذكرناه في الجزء الرابع لا يخلو عن تأمل ، بل منع.
وأما الإشكال الثاني ، فقد تقدم الجواب عنه هناك ، وأنه ـ مضافا إلى عدم اشتمال بعض الأخبار على الذيل ـ مختص باليقين التفصيليّ بمقتضى الانصراف كما في تقرير بحث شيخنا المحقق العراقي (قده).
وأما الإشكال الثالث فقد تقدم الجواب عنه أيضا ، وأنه مع اقتضاء الاستصحاب لعدم فعلية كل من المحتملين لا تصل النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل والترك ، فان حكمه في أمثال المقام تعليقي.
وقد تحصل : أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة. نعم يختص ذلك بالشبهات الموضوعية دون الحكمية ، وذلك لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من عدم جريان استصحاب عدم الجعل ، إذ لا شك في انتقاض عدم كل حكم بعد الشرع ولو بمثله.
هذا كله مع وحدة الواقعة ، وأما مع تعددها ، فيتفرع على القول بالتخيير عقلا أو شرعا أقوال ثلاثة : التخيير البدوي مطلقا والاستمراري كذلك ، والتفصيل بين ما لو بنى على استمرار ما اختاره ثم بدا له العدول فهو استمراري ، وبين القصد إلى العدول من أوّل الأمر فبدوي ، وقد وجّهه المصنف في حاشية الرسائل بأنه لو لم يكن بانيا على ما اختاره أوّلا ولم يبال بالعدول عنه لم يكن مباليا بمخالفة الواقع تدريجا ، فهو قاصد للمعصية في واقعتين ، والعقل لا يتفاوت عنده في حكمه بقبح المعصية بين الدفعي والتدريجي ، وهذا بخلاف ما لو بنى على ما اختاره ثم بدا له العدول ، فان المخالفة التدريجية وان تحققت ، إلّا أنه لا قبح