ومنه (١) انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي
______________________________________________________
ان كانت وافية بمعظم الفقه ، فالعقل يحكم بحجيتها فقط ولا يحكم باعتبار ما يحتمل منعه من الأمارات فضلا عن مظنون المنع ، وان لم تكن وافية فيضم إليها ما لا يظن المنع عنه وان احتمل مع الغض عن مقدمات الانسداد وانسد هذا الاحتمال بسببها ، لمنافاته لاستقلال العقل كما عرفت.
(١) هذا رد لما استظهره الشيخ الأعظم (قده) من كلمات جمع من المحققين في مسألة تقديم الظن المانع أو الممنوع من ابتناء الأقوال فيها على ما يستفاد من دليل الانسداد ، وأن تقديم الظن الممنوع مبني على القول بأن النتيجة حجية الظن في الفروع ، وتقديم الظن المانع مبني على القول بأن النتيجة حجيته في الأصول ، قال الشيخ : «ذهب بعض مشايخنا إلى الأول بناء منه على ما عرفت سابقا من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الظن الممنوع ، ولازم بعض المعاصرين الثاني ـ أي تقديم المانع ـ بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره الظن ، وقد عرفت ضعف كلا البناءين ... إلخ».
وقول المصنف «ومنه انقدح ... إلخ» يعني : ومما حققناه بقولنا : «ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال» ظهر : أنه لا تتفاوت الحال في وجوب الأخذ بالمانع وطرح الممنوع بين ما اختاره صاحب الفصول وغيره من اقتضاء مقدمات الانسداد حجية الظن في الأصول أي بالطرق المتكفلة للأحكام فقط ، وبين ما ذهب إليه آخرون كصاحب الرياض وشريف العلماء على ما حكي عنهما (قدهما) من اختصاص حجية الظن بالفروع فقط ، وبين ما اختاره المصنف تبعا للشيخ من اقتضائها حجيته إذا تعلق بكل من الواقع والطريق ، وأن الأقوال في هذه المسألة ليست مبنية على ما يستفاد من دليل الانسداد.