.................................................................................................
______________________________________________________
وجه عدم تفاوت الحال ما عرفت من أنه مع احتمال المنع فضلا عن ظنه لا استقلال للعقل بحجية الظن ، سواء كانت نتيجة الانسداد حجية الظن بالفروع أم بالأصول أم بهما ، أما الأول أعني عدم استقلال العقل بحجية غير الظن المانع فيما إذا كانت نتيجة الانسداد حجية الظن بالفروع ، فلان احتمال عدم حجية ظن بالفروع كاف في منع استقلال العقل بحجية ذلك الظن بعد ما تقدم من أن المانع هو الردع الواقعي اللازم منه كفاية احتماله في منع استقلال العقل ، فدليل الانسداد وان لم يثبت حجية خصوص الظن بالطريق أي الظن المانع ، لكنه لا يثبت عدم حجيته أيضا ، فهو باق تحت عموم نتيجة دليل الانسداد. وهذا بخلاف الظن الممنوع المتعلق بالفروع ، فان احتمال حجية الظن المانع الموجب لاحتمال عدم حجيته ـ أي الظن الممنوع ـ لمّا كان باقيا على حاله ، لشمول دليل الانسداد له كما تقدم ، فهو يمنع استقلال العقل بحجية الظن الممنوع.
وأما الثاني ـ أعني عدم استقلاله بحجية غير الظن المانع فيما إذا كانت النتيجة حجية الظن بالطريق ـ فلان المفروض اقتضاء دليل الانسداد لحجيته ، فالعقل مستقل بها ، فيكون الظن المانع هو الحجة فقط ، فلا يجوز العمل بالممنوع.
وأما الثالث ـ أعنى عدم استقلاله بحجية غير المانع فيما إذا كانت النتيجة حجية الظن بالفروع والطريق معا ـ فلان دليل الانسداد وان كان مقتضيا لحجية كل من الظن بالفروع والأصول ـ أي الممنوع والمانع ـ إلّا أن اقتضاءه لحجية المانع تنجيزي لعدم إناطته بشيء ، واقتضائه لحجية الممنوع تعليقي ، يعني أنه معلق على عدم ما يمنع استقلال العقل بحجيته ، وحيث ان شمول نتيجة الانسداد للظن المانع موجب لسلب استقلال العقل بحجية الظن الممنوع فيسقط عن الحجية ، فيكون المانع هو الحجة دون الممنوع.