وبعدم (١) الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط
______________________________________________________
(١) متعلق بقوله : «يتم المطلوب» وهذا إشارة إلى التعميم الثاني للشبهات الوجوبية وتطبيقه عليها أيضا بعد ما كان ظاهرا في الشبهات التحريمية ، كما عرفت ، وقد أفاد هذا التعميم بوجهين هذا أولهما ، وحاصله : دعوى عدم الفصل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية في الحكم ، ومعنى ذلك أن كل من قال بجريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية قال بجريانها وعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا ، فبضميمة عدم الفصل المعبر عنه بالإجماع المركب أيضا إلى حديث الحل ـ الدال على البراءة في الشبهات التحريمية ـ يتم المطلوب ، وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات ، وذلك لأن المحدثين انما قالوا بوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية ، دون الوجوبية ، لذهابهم إلى عدم وجوب الاحتياط فيها فإذا ثبت بأدلة البراءة عدم وجوبه في الشبهات التحريمية أيضا تم المطلوب ، وهو عدم وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقا ، أما التحريمية فبأدلة البراءة ، وأما الوجوبية فباعتراف المحدثين أنفسهم به. واحتمال العكس ـ وهو وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية دون التحريمية ـ لا قائل به حتى نحتاج في إبطاله إلى إقامة الدليل أيضا.
وبالجملة : فحديث الحل بضميمة عدم الفصل كاف في إثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقا.
__________________
نعم لو كان التطبيق في المقام صحيحا أمكن دعوى الاختصاص كما قيل في اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة دون مقدمات الاجزاء بقرينة تطبيق الإمام عليهالسلام لها على الأجزاء المعنونة استقلالا كالتكبير والقراءة والركوع والسجود ، وعدم شمولها لمقدمات الأفعال كالهوي والنهوض.