.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والمسحتين على أحد الوجهين ، فيحكم بحرمته ونجاسته ، وبناء على كون التذكية نفس فري الأوداج مع الشرائط تجري قاعدة الحل ، إذ المفروض العلم بتحقق التذكية بهذا المعنى.
فالنتيجة : أن المرجع في هذه المسألة إما أصالة عدم التذكية وإما قاعدة الحل.
المسألة الثالثة : أن يكون الشك في الحلية ناشئا من احتمال عروض عنوان مانع عن تذكيته كالجلل بعد العلم بقابليته لها كالشاة مثلا إذا احتمل طروّ جلل عليها ، لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب عدم المانع ، فإذا ذبح على الوجه الشرعي حكم بحليته ، لتحقق قيد موضوع الحلية وهو عدم الجلل بالأصل ونفس التذكية بالوجدان ، وهذا من غير فرق بين كون التذكية الذبح المقيد بإسلام الذابح والتسمية وغيرهما وبين كونها بسيطة ومركبة ، فان وقوع التذكية بأي معنى كانت على حيوان أحرز قابليته لها بالأصل يكون كوقوعها على حيوان أحرزت قابليته للتذكية بالوجدان.
وبالجملة : فالحكم في هذه الصورة من الشبهة الموضوعية هو الطهارة والحلية.
المسألة الرابعة : أن يكون الشك في الحلية للشك في وقوع أصل الذبح أو في جامعيته للشرائط ، كما إذا شك في إسلام الذابح أو في كون الذبح بالحديد مع العلم بقبول الحيوان للتذكية ، والمرجع فيها أصالة عدم التذكية المقتضية للنجاسة وحرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في أجزائه. نعم إذا كان الذابح مسلما وشك في تحقق بعض ما يعتبر في التذكية ، فلا مانع من جريان أصالة