.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا عقوبة واحدة ، لا عقوبتين إحداهما على مخالفة الحكم الواقعي ، وثانيتهما على مخالفة الأمر الإرشادي ، هذا.
ومما ذكرنا ظهر أيضا أن قوله : «كما أنه مع احتماله ... إلخ» تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم من كون القاعدة حكما ظاهريا ، إذ قد عرفت أنه ليس كذلك ، بل هو حكم عقلي استقلالي أو إرشادي لا يترتب على موافقته أو مخالفته سوى ما يترتب على المرشد إليه. وقد نبّه المصنف على هذا الإشكال ببيان أوضح في حاشية الرسائل ، حيث قال : «ومن هنا ظهر عدم الحاجة في إثبات لزوم الاحتياط فيما احتمل فيه العقاب على من همه الفرار عنه إلى البناء على وجوب دفع الضرر المحتمل ، كما أن وجوبه لا يجدي في إبداء احتماله إذا لم يكن هناك لولاه كما لا يخفى ... إلى أن قال : فان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل حسب ما اعترف به (قده) في تنبيهات الشبهة المحصورة ليس إلّا حكما إرشاديا لأجل الفرار عن نفس الضرر لا عن ملاك آخر يوجب التحرز عن احتماله بنفسه كما يظهر من مراجعة الوجدان وملاحظة أن حكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع ليس إلّا بملاك التحفظ على نفس الضرر ، وبداهة أن حكمه هاهنا معه من واد واحد».
__________________
قال في حاشيته التالية لكلامه المتقدم في التوضيح ما لفظه : «وأن وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحتاج إليه في رفع قبح المؤاخذة فيما إذا قام فيه احتمالها لولاه ، ولا يجدي في قيامه فيما لم يقم لولاه ، ولهذا يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على هذه القاعدة».