.................................................................................................
______________________________________________________
فللمولى المؤاخذة على مجرد مخالفة هذا الاحتمال وان لم يكن في الواقع حكم أصلا ، إذ احتمال التكليف حينئذ بنفسه موضوع لوجوب الدفع ، ولا وجه لترتب استحقاقها على مخالفة قاعدة وجوب الدفع.
نعم بناء على ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في دفع دعوى ورود قاعدة وجوب الدفع على قاعدة القبح بقوله : «.... بأن الحكم المذكور ـ يعني وجوب دفع الضرر المحتمل ـ على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وانما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها ، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب ، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان ... إلخ» يكون استحقاق العقوبة مترتبا على مخالفة قاعدة وجوب الدفع ، لعدم تنجز الواقع بمجرد احتماله. لكنه خلاف الحق ـ حسبما عرفت ـ هذا إذا كانت قاعدة وجوب الدفع حكما عقليا استقلاليا.
وأما إذا كانت حكما عقليا إرشاديا ـ أي إرشادا إلى العقوبة المحتملة ـ فلا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة ، إذ الحكم الإرشادي تابع للمرشد إليه ، فان كان التكليف ثابتا واقعا عوقب على مخالفته ، وإلّا فلا يعاقب عليها ، فحكم العقل هنا نظير أوامر الطبيب والأمر بالإطاعة ، فانه لا يستحق عند المخالفة
__________________
«فلا يكون مجال هاهنا ...» الدال على عدم كون قاعدة الدفع بيانا على الإلزام المجهول. ثانيهما : كلامه في حاشية الرسائل عند الإشكال على الشيخ الأعظم