.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عليهالسلام : إذا كان مضمونا فلا بأس» (١) والظاهر إرادة المستعمل فيما يشترط فيه الطهارة من قوله عليهالسلام : «مضمونا» إذ إرادة ظاهره خلاف الإجماع.
وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر إسماعيل بن عيسى : «وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» (٢)
كما أن الظاهر أيضا إرادة مطلق محل التكسب والتجارة من السوق وان لم يكن هو السوق العام الّذي تقع فيه أنواع التجارات والمعاملات ، والتعبير بالسوق في النصوص مبني على ما هو الغالب من وقوع التكسبات فيه. والظاهر أيضا مرجوحية الفحص والسؤال عما في السوق ، لقوله عليهالسلام في صحيحي البزنطي المتقدم أحدهما : «ليس عليكم المسألة».
الثالث : أن المراد بالمسلم في سوقه وأرضه ويده كل من يظهر الشهادتين ولم يحكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة ، فيشمل جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفره سواء اتفقوا في شرائط التذكية أم اختلفوا فيها ، وسواء استحلوا طهارة الميتة بالدبغ أم لا ، وذلك لإطلاق «المسلم في النصوص ، وعدم تقيده بالولاية أو غيرها ، ولقيام سوق المسلمين في عصر صدور الروايات بغير أهل الولاية ، فالمراد بسوق المسلمين ما يقابل سوق الكفار.
نعم الأحوط الأولى الاجتناب عن الجلود المشتراة ممن يستحل الميتة بالدبغ ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ١٠
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٧