.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وألقى القميص الّذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال عليهالسلام : ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته» (١) وقريب منه خبر ابن الحجاج (٢). وحملهما غير واحد على الكراهة ، لضعف سندهما ، لكنه مبني على قاعدة التسامح ، وهي في موردها أعني المستحبات محل تأمل ، بل منع فضلا عما ألحق به من المكروهات. نعم لا بأس بجعلهما منشأ للاحتياط الاستحبابي بالاجتناب.
الرابع : أن يد المسلم تكون تارة مستقلة وأخرى مشتركة ، وعلى الأول إمّا يعلم بسبق يد الكافر عليه وإمّا يعلم بعدمه وإمّا يشك في ذلك ، لا إشكال في أمارية اليد على التذكية في الصورتين الأخيرتين كما هو واضح.
وأما الصورة الأولى ، فالحكم فيها النجاسة ، اما للنصوص المتقدمة التي قد عرفت أن محصل الجمع بينها البناء على عدم التذكية إلّا مع قيام الأمارة من يد المسلم أو سوقه على التذكية ، وإمّا لكون يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما ذهب إليه في الجواهر ، كأمارية يد المسلم على التذكية ، وان كان الأقرب هو الأول ، لعدم تمامية ما استدل به على أمارية يد الكافر على عدم التذكية من خبري إسماعيل بن عيسى (٣) وإسحاق بن عمار (٤) ، وذلك لأنهما بعد الغض عن سندهما لا يدلان إلّا على ثبوت البأس ولزوم السؤال مع عدم غلبة المسلمين وعدم صلاتهم فيه ، وهذا مما تقتضيه أصالة عدم التذكية ، ولا يدلان على كون ذلك لأجل أمارية يد الكافر على عدم التذكية.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٣ ، الباب ٦١ من أبواب لباس المصلى ، الحديث : ٢ ، ص ٣٣٨
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٦١ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٤ ، ص ١٠٨١
(٣) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٧
(٤) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٥