.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نعم بناء على تعليلية البلوغ لا تقييديته يقع التعارض بين أدلة حجية الخبر الصحيح وأخبار «من بلغ» لورود النفي والإثبات على مورد واحد وهو الاستحباب بالعنوان الأوّلي. وكذا يتعارض مدلولا الخبرين الصحيح والضعيف مع الغض عن اعتبارهما ، لكن لا أثر لهذا التعارض كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة التسامح «من وقوع التعارض بين أخبار ـ من بلغ ـ وأدلة ذلك الدليل المعتبر ، بتقريب : أن كلّا منهما يقتضي إلغاء احتمال خلاف مورد الآخر ، فيلزم استحباب العمل البالغ عليه الثواب وعدمه ، ومقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصل».
وجه الغموض : ما مرّ آنفا من اختلاف مورد النفي والإثبات ، إذ مورد أخبار «من بلغ» استحباب العمل بعنوان البلوغ ، ومورد أدلة ذلك الدليل المعتبر نفى استحباب العمل بعنوانه الأوّلي ، ومن المعلوم عدم التنافي بينهما. نعم بناء على تعليلية جهة البلوغ لا تقييديتها يلزم التعارض ، لوحدة مورد النفي والإثبات حينئذ.
السادس : نسب إلى المشهور حمل رواية ضعيفة وردت بوجوب شيء على الاستحباب ، ومرادهم بالحمل ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم (قده) نقلا عن صريح شارح الدروس ـ هو أن يؤخذ بمضمونه من حيث الثواب دون العقاب لإلغاء دلالتها على اللزوم وتنزيلها منزلة المعدوم. وكأنه ناظر إلى تركب معنى الوجوب وعدم ثبوت أحد جزأيه وهو المنع من الترك وبقاء الجزء الآخر وهو أصل الطلب الدال على الثواب. وبعبارة أخرى : الرواية الضعيفة أوجبت بلوغ أمرين إلى المكلف : أحدهما الوجوب وهو غير قابل للثبوت ، والآخر