حيث انه (١) بدونه لما صح اسناد الحجب إليه تعالى (*).
ومنها (٢) قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى تعرف
______________________________________________________
في «ما تعلقت» المراد به الحكم الّذي منع اطلاع العباد عليه.
(١) الضمير للشأن ، وضمير «بدونه» راجع إلى منعه تعالى اطلاع العباد عليه ، وحاصله : أن حجب الله تعالى لا يصدق إلّا في صورة عدم أمره تعالى رسله بالتبليغ ، إذ الحكم الّذي أمر رسله بتبليغه لا يصدق عليه أنه تعالى حجبه عن العباد كما هو واضح ، فهذا الحديث الشريف لا يصلح لأن يكون مستندا لأصل البراءة.
٣ ـ حديث الحل
(٢) أي : ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليهالسلام .... ، والظاهر أن المصنف اعتمد في نقل هذا الحديث بالمتن المذكور على ما استدل به شيخنا الأعظم تارة في الشبهة الحكمية التحريمية في تعقيب كلام السيد الصدر بقوله : «كما في قوله عليهالسلام في رواية أخرى : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» وأخرى في الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله :
__________________
(*) ولو سلم دلالة الحديث على البراءة لاختص بالشبهات الحكمية ، لاختصاص منشأ الشك بمقتضى اسناد الحجب إليه تعالى بعدم بيان الشارع ، وعدم شموله لما إذا كان منشأ الشك الأمور الخارجية ، لعدم كون الحجب حينئذ مستندا إليه جل وعلا ، ومجرد قدرته سبحانه على رفع جهل العبد تكوينا في الشبهات الموضوعية لا يصحح اسناد الحجب إليه عظمت آلاؤه.
فالمتحصل : أن الحديث الشريف لو سلمت دلالته على البراءة لاختص بالشبهات الحكمية.