.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفي الثاني : أن انحلال الكراهة إلى حكمين استحباب وكراهة خلاف التحقيق الّذي ثبت في محله. ودعوى شمول العمل للترك كشموله للفعل كما ترى ، فلا يصار إليه بلا دليل. والبلوغ وان كان أعم من الدلالة المطابقية والالتزامية لكن أعميته هنا منوطة بانحلال الكراهة إلى حكمين ، وقد مرت الإشارة آنفا إلى عدمه.
وفي الثالث : أن الحجة هي القطع بالمناط ، ودون تحصيله خرط القتاد ، فان غاية ما يمكن تحصيله هو الظن بالمناط ، إذ لا موجب للقطع بعدم دخل خصوصية الفعل وحمله على المثال ، ومن المعلوم أن الظن لا يغني من الحق شيئا.
وكذا كون الغرض عدم التسوية بين الأحكام الإلزامية وغيرها ، فان تحصيل القطع بذلك مع قبح التشريع والافتراء كما ترى.
وبالجملة : فدعوى تنقيح المناط القطعي بكلا التقريبين المزبورين غير مسموعة وان اختار التقريب الثاني بعض أعاظم المحشين (قده) ولذا ذهب إلى مذهب المشهور من كون الكراهة كالاستحباب في ثبوتها بالخبر الضعيف ، وجريان قاعدة التسامح فيها كجريانها في الاستحباب. لكن قد عرفت أنه لا مجال للقاعدة في المستحبات فضلا عن المكروهات.
الثالث : أن الظاهر شمول أخبار «من بلغ» للخبر الضعيف مطلقا وان كان موهوم الصدور فضلا عن مشكوكه ، لإطلاق البلوغ المؤيد بما في بعض أخباره من «طلب قول النبي» و «التماس ذلك الثواب» و «رجاء ثوابه» الشامل لاحتمال الصدق ، فما لم يعلم كذب الخبر يصدق عليه البلوغ. كما أن الظاهر شمول الثواب وهو النّفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال لكل من الأجر