حيث انه ليس بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه كان معذورا ان كان (١) عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد كما هو (٢) المشاهد في كثير من النساء بل
______________________________________________________
عرفا هي العلم ولا تصدق على غيره ، فمع التمكن من تحصيل العلم يجب تحصيله ولا يجوز الاكتفاء بالظن. ومع عدم التمكن منه يكون معذورا ان كان العجز عن تحصيل العلم مستندا إلى القصور الناشئ عن عدم المقتضي كقلة الاستعداد وغموض المطلب ، أو وجود المانع كغفلته وعدم التفاته. وان كان العجز عنه مستندا إلى التقصير في الاجتهاد ولو لأجل حبّ طريقة الآباء ، فان هذا الحب ربما يوهم كون تلك الطريقة حقا فيورث الخطاء في الاجتهاد ، فهو غير معذور ، بل مقصّر لأجل الحب المزبور الملقي له في الخطاء ، قال شيخنا الأعظم في بيان الحكم التكليفي للقادر على تحصيل العلم بما يجب تحصيله فيه ما لفظه : «أما حكمه التكليفي فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن ، فمن ظنّ بنبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله ، أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم ، فلا يجوز له الاقتصار ، فيجب عليه مع التفطن لهذه المسألة زيادة النّظر ... إلخ» ولكنه استند في عدم الاكتفاء بالظن إلى ما أفاده بقوله : «والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والاخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن وهي أكثر من أن تحصى» وهذا بخلاف ما تقدم من المصنف من أن المعرفة الواجبة بحكم العقل لا تصدق على الظن.
(١) أي : ان كان عجزه عن تحصيل العلم عن قصور ... إلخ.
(٢) إشارة إلى دفع ما قيل : من عدم وجود القاصر استنادا إلى حصر المكلف في المؤمن والكافر ، وخلود الكافر في النار ، وإلى قوله تعالى : «لئلا يكون