وأما العقل (١) فانه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة
______________________________________________________
(الاستدلال بالعقل على البراءة)
(١) بعد أن فرغ من الاستدلال على البراءة بالنقل كتابا وسنة وإجماعا شرع في الاستدلال عليها بالعقل ، وقد ادعى شيخنا الأعظم (قده) إطباق العقلاء عليه ، قال : «الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه» (*).
__________________
عليهالسلام : «بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم» وأنه لا وجه للالتزام بالاحتياط فيهما ، لاختصاص الأمر بالتوقف في مقبولة عمر بن حنظلة بزمن الحضور ، ورفع اليد عنه لوجود النص على التخيير ، وكيف يستفاد منه أنه التزم بالبراءة فيما لا نصّ فيه ولا فيما لم يعلم حكمه الواقعي ، ولم يظهر منشأ قول شيخنا الأعظم بعد حكاية عبارة الكليني : «فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا».
وأما كلام الصدوق في الاعتقادات ، فليس ظاهرا في الإباحة الظاهرية ، كما أن استفادة الإجماع التعبدي منه لا تخلو من تأمل.
والحاصل : أن الفتاوى التي استند إليها شيخنا الأعظم (قده) في تحصيل الإجماع على البراءة ليست ظاهرة في المدعى ، فتدبر جيدا.
(*) قد يستشكل كما في حاشية الفقيه الهمداني (قده) على الرسائل في الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية بما محصله : أن كلام الشيخ (قده) يوهم كون المراد بالبيان ما هو وظيفة الشارع أعني بيان الأحكام الكلية ، ومن المعلوم اختصاص قاعدة القبح حينئذ بالشبهات