.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي» لا يخلو من الغموض ، لأن مجرد احتمال إحراز المسلم تذكيته لا يكفي في أمارية يد المسلم وحكومتها على أصالة عدم التذكية. نعم مع معاملة المسلم المبالي بالدين معه معاملة المذكى ، أو العلم بمالكيته لما في يده من الجلد وغيره يحكم بالطهارة.
السادس : لو كان ذو اليد كافرا وأخبر بتذكية ما في يده إمّا باشترائه من مسلم ذكّاه أو توكيله مسلما في التذكية ، فان حصل الاطمئنان العقلائي من إخباره فلا إشكال في اعتباره ، لدخوله حينئذ في العلم العادي النظامي الّذي يبني عليه العقلاء في أمورهم ، ولم يردع عنه الشارع ، بل أمضاه. وان لم يحصل الاطمئنان المذكور من إخباره ففي اعتباره من جهة حجية اخبار ذي اليد إشكال ، لأن مستند اعتبار قول ذي اليد من سيرة العقلاء أو اتفاق الفقهاء ـ كما عن الحدائق ـ لا يشمل إخبار ذي اليد الكافر ، إذ المتيقن من هذين الدليلين اللبيّين غير الكافر.
نعم النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ـ مثل ما ورد في القصارين (١) والحجامين ، و «أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة» (٢) وما ورد في الدهن المتنجس من «أنه يبينه لمن اشتراه ليستصبح به» (٣) وإخبار المعير بنجاسة الثوب الّذي بيده» (٤) حيث ان ظهورها في اعتبار قول ذي اليد مما لا ينكر ـ يمكن الاستدلال بها على المطلوب واصطياد قاعدة كلية وهي حجية إخبار ذي
__________________
(١) الوافي ، ج ١ ، أبواب الطهارة عن الخبث ، باب التطهير من مس الحيوانات ص ٣٢
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٦ من أبواب النجاسات ، الحديث : ١ ، ص ١٠٧٨
(٣) الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث : ٤ وغيره ، ص ٦٦
(٤) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٤٧ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٣ ، ص ١٠٦٩