.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكما يظهر ضعف ما عن المدارك «من البناء على طهارة الجلد المطروح لقاعدة الطهارة ، واستشكاله في أصالة عدم التذكية بعدم حجية الاستصحاب ، والاستشهاد بصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال عليهالسلام : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (١) ، ورواية علي بن أبي حمزة : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» (٢) ، وذلك لما قرر آنفا من حكومة أصالة عدم التذكية على قاعدة الطهارة بعد وضوح حجية الاستصحاب كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وأما صحيح الحلبي فمورده السوق الّذي هو أمارة على التذكية مع وجود الاستعمال الدال عليها. وأما خبر ابن حمزة فهو بعد الغض عن ضعف سنده من المطلقات التي لا بد من تقييدها بوجود أمارة على التذكية ، ومما يعارضه النصوص التي علّقت جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه على العلم بالتذكية كموثقة ابن بكير المتقدمة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه : أن المأخوذ من يد الكافر محكوم بالنجاسة وعدم التذكية مطلقا سواء كان في السوق المختص بالمسلمين أو الكفار أم المشترك بينهما ، وسواء علم عدم سبق يد المسلم عليه أم شك في ذلك. نعم مع العلم بسبق يد المسلم عليه مع تصرفه فيه بما يدل على تذكيته يحكم بطهارته ، والوجه في النجاسة في غير هذه الصورة أصالة عدم التذكية من دون أمارة حاكمة عليها.
فما في بعض الرسائل العملية «من نفي البعد عن طهارة اللحم والشحم والجلد المأخوذة من يد المسلم مع العلم بسبق يد الكافر عليها إذا احتمل أن
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤