أدلته (١) وان كانت [كان]
______________________________________________________
ضرورة أن مفاد «صدق العادل» ونحوه هو البناء على أن ما أخبر به العادل هو الواقع وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ، وليس مقتضاه حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام الطريق عليه ، توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي الّذي هو زوال الصورة العلمية الإجمالية ، ضرورة بقاء العلم الإجمالي بعد قيام الأمارة أيضا على حاله ، لكنّا ندّعي في المقام تحقق الانحلال الحكمي بمعنى اقتضاء الأمارة غير العلمية انصراف التكليف المنجز بالعلم الإجمالي إلى خصوص الطرف الّذي قامت عليه الأمارة ، فتجري البراءة في غيره من أطراف الشبهة.
وبعبارة أخرى : لمّا كان مقتضى تنزيل الأمارة غير العلمية منزلة العلم هو ترتيب أثر العلم ـ من التنجيز والتعذير ـ عليها ، فتكون الأمارة بمنزلة العلم في الآثار التي منها الانحلال ، فكما أن العلم التفصيليّ بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال ، فكما أن العلم التفصيليّ بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال العلم الإجمالي ، فكذلك قيام الأمارة على وجوده في أحد الأطراف بعينه يوجب انحلاله ، غاية الأمر أن الانحلال في العلم حقيقي ، لتبدل الصورة الإجمالية بالصورة التفصيلية والشك البدوي ، وفي الأمارة حكمي بمعنى ارتفاع حكم العلم الإجمالي ـ وهو وجوب الاحتياط ومراعاة جانب التكليف في الأطراف ـ بقيام الأمارة على التكليف في طرف معين وان كانت الصورة العلمية الإجمالية باقية على حالها ، لعدم اقتضاء الأمارة غير العلمية لارتفاع التردد والإجمال من البين. فالتكليف الفعلي هو مؤدى الأمارة فقط ، وبعد انحصار الأحكام المنجزة بدائرة الطرق والأمارات فلا مانع من جريان البراءة في سائر الأطراف المشتبهة.
(١) من وجوب العمل تعبدا كما عليه الشيخ (قده) أو تتميم الكشف كما