وإلّا (١) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه (٢) بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى.
وربما استدل بما قيل : من استقلال (٣) العقل بالحظر في الأفعال
______________________________________________________
(١) أي : وإذا علم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال فلا إشكال في حصول الانحلال الحقيقي.
(٢) الضمير راجع إلى العلم الإجمالي ، وقوله : «بلا إشكال» خبر «فالانحلال» وقوله : «وانحصار» معطوف على «فالانحلال» ومفسر له ، إذ انحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد الطرق لازم الانحلال.
(٣) يفترق هذا التقرير لدلالة العقل عن التقرير المتقدم من وجهين : أحدهما : أن حكمه بوجوب الاحتياط على التقرير الأول كان بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل مع ملاحظة العلم الإجمالي بالتكاليف ، بخلاف حكمه به على هذا التقرير ، فانه يكون اما بملاك قبح التصرف في مال الغير بدون اذنه ـ بناء على الحظر ـ أو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل بناء على الوقف ، وسيأتي بيانهما ، وعلى أي تقدير لا يكون حكمه به بلحاظ العلم الإجمالي بالتكاليف.
الثاني : أن التقرير المتقدم جار في كل شبهة بمقتضى تعميم متعلق العلم الإجمالي للشبهة الوجوبية والتحريمية ، بخلاف هذا التقرير ، فانه مختص بالشبهة التحريمية.
وقبل توضيح الاستدلال بحكمه على هذا التقرير لا بأس بالإشارة إلى نزاع الحظر والإباحة في الأشياء ، فنقول : لا إشكال في أن العقل ـ بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين وأن للافعال آثارا ذاتية يدركها العقل مع قطع النّظر عن الشرع كما هو مذهب العدلية ـ قد يدرك حسن الفعل إمّا على وجه