مؤديات الأمارات الشرعية (١).
هذا (٢) إذا لم يعلم ثبوت [بثبوت] التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار (٣) المعلوم بالإجمال ،
______________________________________________________
في الانحلال بقولنا : «وأما على السببية فلان مقتضاها حينئذ وان كان ... إلخ».
(١) يعني : فكيف يصير هذا الحادث المتأخر موجبا لانحلال العلم الإجمالي المتقدم عليه المغاير له.
(٢) يعني : أن ما ذكرناه من الانحلال الحكمي انما يكون في صورة عدم العلم بإصابة الطرق للواقع ، واحتمال كل من الإصابة والخطأ فيها ، وإلّا فمع العلم بإصابة مقدار من الأمارات مساو للمعلوم بالإجمال يكون الانحلال حقيقيا بلا إشكال. وعليه فملاك هذا الجواب دعوى انحصار التكاليف المعلومة إجمالا في موارد الأصول المثبتة ومؤديات الأمارات المعتبرة ، وهذا يوجب زوال العلم الإجمالي بتلك التكاليف ، فإذا علمنا إجمالا بوجود ألف حكم إلزاميّ مثلا في الشريعة المقدسة ، وظفرنا على هذا المقدار في الأمارات والأصول المثبتة كفى في الانحلال ، والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالإجمال ـ الّذي ظفرنا به في الطرق المعتبرة ـ عن المحتملات ، يوجب زوال العلم الإجمالي حقيقة وصيرورة غيره مجرى للأصل النافي السليم عن المعارض.
وقد تحصل من كلمات المصنف في جواب المحدثين : أن العلم الإجمالي ـ الّذي استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهات ـ منحل إمّا حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال أوّلا ، والعلم بمطابقتها للواقع ثانيا. وإمّا حكما بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع وان كانت بمقدار المعلوم بالإجمال.
(٣) متعلق بـ «ثبوت».