.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في عصيان الوجوب فقط أو الحرمة كذلك ، ولا دليل على الانحلال المزبور ، بل الأحكام الشرعية كلها بسائط ولا تركب فيها أصلا. هذا مضافا إلى قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام بالأفعال دون التروك. وإلى أن مقتضى قوله : «قد ساوق الشيء لدينا الأيسا» إرادة الفعل من «شيء» في «كل شيء لك حلال» وعليه فضمير «أنه» في «تعرف أنه حرام» راجع إلى الشيء المراد به الفعل ، فلا يشمل الحديث إلّا الفعل الدائر حكمه بين الحرمة وغير الوجوب ، ولا يشمل «الشيء» الفعل والترك معا حتى يقال : ان «كل شيء» يعم الفعل وتركه ، فحينئذ يكون الحديث أجنبيا عن دوران الأمر بين المحذورين.
ولعل ما ذكرناه ـ من أن التقابل بين الغاية والمغيا وغيره يقتضي اختصاص الحديث بالشبهة البدوية التحريمية ـ هو منشأ استظهار المحقق النائيني قدسسره اختصاص الحديث بما كان طرف الحرمة الحل لا الوجوب حتى يشمل الدوران بين المحذورين ، فتعليل عدم الشمول بما ذكرناه ـ من ظهور الغاية وغيره ـ أولى من دعوى الانصراف التي أفادها شيخنا الأعظم بقوله : «ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة فيما يحتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب» لما عرفت من أنه مع ظهور الغاية في ذلك وغيره لا ينعقد الإطلاق من أول الأمر ، ومع تسليمه فيمكن الخدشة فيه بكونه بدويا غير صالح لتقييد المطلق.
مضافا إلى أن تسليم شمول الإطلاق للمورد يقتضي قابلية الحديث للاستدلال به على البراءة في الشبهة الوجوبية غير المقرونة ، مع أنه قدسسره تمسك هناك بالإجماع المركب ، والحال أن شمول الإطلاق له أسهل مئونة من شموله لما نحن فيه أي مما دار أمره بين الوجوب والحرمة ، وعليه فالمتعين